] 2767 [ الرابعة عشرة : إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه ، أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً ( 1 ) .
] 2768 [ الخامسة عشرة : إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اُجرة الكيّال والوزّان على المالك لا من الزكاة ( 2 ) .
شرح
الاستحباب على ما تقدم ( 1 ) .
وأما بالنسبة إلى الضمان لو تلفت الزكاة بالنقل فالآتي فيه هو التفصيل المتقدم بين ما لو كان في البلد مستحق وبين عدم وجوده ، أو بين كونه بإذن الفقيه الجامع للشرائط سواء كان الإذن الضمني أم الإذن الصريح وبين عدم كونه عن إذنه .
( 1 ) إذا أدّى المالك الزكاة إلى الفقيه وقبضها الفقيه بعنوان الولاية العامّة تبرأ بذلك ذمّة المالك بعد ثبوت الولاية للفقيه وقبضه بهذا العنوان ، حيث يكون قبضه قبض المولّى عليه ، كما أن قبض الموكل قبض الوكيل ، ولا شك في أن تلف الزكاة بعد قبض المستحق لها لا يكون موجباً لعدم براءة ذمّة المالك ، ولا لوجوب الضمان عليه .
ولا فرق في ذلك بين ما إذا تلفت الزكاة بعد قبض الولي لها بتفريط من غيره - لا بتفريط منه ، إذ إنه بذلك تزول عدالته فتزول ولايته - أو لم تتلف ، وسواء أعطيت للمستحقّ أو لغير المستحقّ وتلفت مع عدم تقصير المعطي في مقدمات ذلك كما تقدم ( 2 ) .
( 2 ) لأن الواجب على المالك العُشر أو نصف العُشر ، فإذا فرض أنه يأخذ أجرة الكيال أو الوزان من الزكاة فلم يدفع ما وجب عليه ، بل دفع أقلّ منه ، وكما يكون الكيل أو الوزن لو باع البائع صاعاً من صبرة
أو مناً منها على نحو الكلي في المعين على المالك البائع ، فكذلك في المقام يكون الكيل أو الوزن على المالك .
وأما ما نسب إلى الشيخ ( قدس سره ) من كون الأجرة على الزكاة ( 3 ) بدعوى أن الذي هو واجب عليه هو العُشر
هامش
مؤقّت موظّف ، وإنّما يصنع ذلك بما يرى على قدر من حضر منهم » الوسائل ج 9 : 265 باب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .
( 1 ) في المسألة الحادية عشرة ] 2764 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 236 .
( 2 ) في المسألة 13 ] 2711 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 47 - 50 .
( 3 ) المسبوط 1 : 350 ، قسمة الزكوات / من يأخذ منه الصدقة ، وليعلم أن عبارة الشيخ ( قدس سره ) هي : « وإن احتيج إلى كيّال أو وزّان في قبض الصدقة فعلى من تجب ؟ قيل فيها وجهان :