الموضوع الصفحة
في عدّ الكفارة والنذر كالدين والخمس والزكاة والمظالم منع واضح 354
إذا مات المكلف بعد تلف العين وكان ماله قاصراً عن ايفاء الكل فإنما يجوز له حال حياته التوزيع
والتقديم وأما لو مات فليس الوارث مخيراً بل اللازم عليه التوزيع وبالنسبة 355
إذا اجتمعت عليه حقوق مالية والحج ولم تف التركة بذلك 355
لا يشترط في الفقير أن لا يكون سائلاً بكفه 357
احتمال كون السائل بالكف صاحب مهنة فلذا لا يعطى من الزكاة والجواب عنه 358
بناء على اعتبار العدالة في الفقير فكما لا يجوز اعطاؤه لا يجوز له أن يأخذ هو خلافاً للمحقق القمي 358
يعتبر قصد القربة في الزكاة 359
وليس دليله هو الإجماع فقط بل الروايات أيضاً 360
المعتبر القربة فيها في زمان اتصافها بالصدقة وهو زمان العزل والإخراج لا زمان الدفع والإيصال 360
لو نوى القربة حال العزل والرياء حال الايصال والدفع 361
إذا وكّل شخصاً في إخراج زكاته وكان الموكل قاصداً القربة وقصد الوكيل الرياء 361
إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها إلى الفقراء فدفعها لا بقصد القربة 362
إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع كرهاً فهل يكون هو المتولي للنية 364
إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادراً على التكسب إذا ترك التحصيل فهل يجوز اعطاؤه من الزكاة 365
إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصل العلم الراجح شرعاً قاصداً القربة يجوز اعطاؤه من الزكاة 366
إذا كان الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح للرياء أو الرياسة المحرمة حرم إعطاء الزكاة له 367
ذكر جماعة عدم جواز دفع الزكاة في المكان المغصوب ولعل نظرهم إلى غير صورة الاحتساب ومع ذلك ما
ذكره الجماعة غير صحيح 367
التمكن من التصرف معتبر في وجوب الزكاة في الأنعام والنقدين وهل هو كذلك في الغلات في حال التعلق
أو لا 368
فهرست الموضوعات 369
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 387
مساهمون: الشيخ محمد الجواهري
ص٣٨٧