تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
قاصرة ، لقوله تعالى ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَىْء ) ( 1 ) ، ولابدّ أن يكون تصرفه بإذن مولاه ، فهو محجور عليه ، وهو غير كونه غير مالك . وأما عدم تمامية الثاني فلما تقدم ( 2 ) من أنه لا يستفاد من شيء من الأدلة أن إعطاء الزكاة إلى الفقير لابدّ أن يكون على نحو التمليك . نعم ، يجوز الإعطاء على نحو التمليك ، إلاّ أنّه لا يختص إيتاء الزكاة فيه بهذا النحو ، بل يجوز على نحو الصرف على الفقير وهو غير التمليك ، وعليه ، فلا مانع من إعطاء الزكاة إلى العبد حتّى لو قلنا إنّه لا يملك ، غاية الأمر لا يعطى له تمليكاً ، بل يعطى له صرفاً . وأما المقام الثاني - وهو مقتضى النصوص - : فقد ورد في صحيحة عبد الله بن سنان أن العبد كما لا تجب عليه الزكاة لا يعطي من الزكاة شيئاً ، قال : « ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً » ( 3 ) وهي ظاهرة في اعتبار الحرية في المستحق ، إلاّ أنّها مطلقة من حيث كون المعطي للزكاة هو مولاه أو غيره ، فتقيد بما إذا كان المعطي للزكاة له مولاه ، فإنه حينئذ لا يعطيه من الزكاة شيئاً ، وذلك للتعليل الوارد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج : « خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً : الأب والاُم والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنهم عياله لازمون له » ( 4 ) فإن المستفاد منها بمقتضى التعليل أن عدم جواز الإعطاء للمملوك لا لمانع ذاتي ، بل لأجل كونه عيالاً ولازماً للمالك ، ولو كان العبد لا يستحق الزكاة ذاتاً كان التعليل حينئذ لغواً وقبيحاً ، حيث إن التعليل للمنع بأمر عرضي مع وجود أمر ذاتي يقتضي المنع لا شك أنه لغو وقبيح ، كما لو قال القائل : اجتنب عن الكلب لأنه لاقاه بول ، فإنه أي أثر للتعليل بأنه لاقاه بول مع كون الكلب نجساً ذاتاً ، فإذا كانت العلة هي العيلولة فيختص المنع حينئذ بما إذا كان الدافع للزكاة هو مولاه ، ومحل الكلام ما إذا كان الدافع للزكاة غير مولاه ، فلا مانع من إعطاء الزكاة له بمقتضى القاعدة ومقتضى الروايات أيضاً . ولو أغمضنا النظر عن ذلك ، فلا شك في وقوع المعارضة بين هذه الصحيحة والصحاح المتقدمة
هامش
1 صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ، ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاً » . ( 1 ) النحل 16 : 385 .
( 2 ) في المسألة 1 ] 2731 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 136 - 141 .
( 3 ) الوسائل ج 9 : 91 باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 .
( 4 ) الوسائل ج 9 : 241 باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 179 | الشيخ محمد الجواهري