تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
للتتمّة ، لأنّها أيضاً نوع من التوسعة . لكنّه مشكل ( 1 ) ، فلا يترك الاحتياط بترك الإعطاء . ] 2750 [ « مسألة 20 » : يجوز صرف الزكاة على مملوك الغير ( 2 ) إذا لم يكن ذلك الغير باذلاً لنفقته إمّا لفقره أو لغيره ، سواء كان العبد آبقاً أو مطيعاً .
شرح
( 1 ) وجه إشكال الماتن هو أن مورد معتبرة أبي خديجة التي هي الدليل على تخصيص المنع في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج مختص بدفع الزيادة للتوسعة مع قدرة المنفق على أصل النفقة ، وغير شامل لصورة ما لو كان قادراً على بعضها دون بعض حتّى تكون شاملة للتتميم ، أي لتتميم النفقة وكون التتميم نحواً من أنحاء التوسعة ، اللّهم إلاّ أن يدّعى الأولوية القطعية ، وأنّه إذا جاز الدفع للتوسعة فالدفع للتميم جائزاً بالأولوية القطعية ، إلاّ أن ذلك مخالف للاقتصار على ظواهر النصوص التي تقتضي المنع إلاّ للتوسعة . إلاّ أن هذا كله بناءً على عدم جواز الدفع لتتميم النفقة حتّى لو كان عاجزاً فعلاً عنها ، وقد تقدم خلافه . فالصحيح جواز الإعطاء للتتمة مع كونه عاجزاً فعلاً عنها ، كما لا مانع من إعطاء أصل النفقة من الزكاة إذا لم يكن مخاطباً بها ، ولا مكلفاً بها فعلاً للعجز أو الشرط كما تقدم . ( 2 ) ذكر الماتن ( قدس سره ) أنه لا مانع من إعطاء الزكاة من سهم الفقراء لمملوك الغير الذي لا يقوم ذلك الغير بنفقته لعجزه أو لمانع آخر ولو عصياناً ، لأن العبد حينئذ فقير ، ولم يقيد الفقير بمقتضى إطلاق ما دل على استحقاقه للزكاة بكونه حراً ، فيجوز إعطاء الزكاة له . والكلام هنا في مقامين : الأوّل : في مقتضى القاعدة ، والثاني : في مقتضى النصوص . أما الكلام في المقام الأوّل : فمقتضى القاعدة جواز الإعطاء له ، فإن اطلاق قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسَكِينِ ) ( 1 ) يقتضي جواز الإعطاء للعبد الفقير ، فإنه لم يقيد الفقراء بالأحرار ، وأما القول بعدم الجواز فمبتن على مجموع أمرين كل منهما غير تام ، الأوّل : كون العبد لا يملك ، الثاني : أن مصرف سهم الفقراء إنما هو على نحو التمليك كما استظهره صاحب الجواهر ( 2 ) ولا يعم الصرف . أما عدم تمامية الأوّل ، فلما تقدم من أن الصحيح هو أن العبد يملك كما دلت عليه عدّة روايات ( 3 ) غير أن ملكيته
هامش
( 1 ) التوبة 9 : 60 .
( 2 ) الجواهر 15 : 385 .
( 3 ) تقدمّت في الشرط الثالث من شرائط وجوب الزكاة وهو الحرية ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 20 ، منها : ما وردت في الإرث من قولهم ( عليهم السلام ) : « لا يتوارث الحرّ والمملوك » الوسائل ج 26 : 43 باب 16 من أبواب موانع الإرث ح 1 ، ح 2 ، ح 3 ، ح 8 ، ومنها : ما وردت في الزكاة الوسائل ج 9 : 91 باب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، منها ح