11 و 12 - ومنها رواية بريد [ يزيد - خ ل ] الكناسي ( 1 ) وخبر حمزة بن حمران ( 2 ) ، فراجع .
ومنها غير ذلك ممّا يقف عليه المراجع المتتبّع ولا حاجة إلى ذكره بعد ما مرّ من هذه الروايات الكثيرة التامّة الدلالة الّتي فيها معتبرات السند كثيراً . هذه هي الطائفة الاُولى .
( الطائفة الثانية ) ما تدلّ على أنّه يحرم قتل الصبي في الحرب ، فإذا انضمّ إلى رواية حفص بن غياث الماضية يستفاد المطلوب كما مرّ .
1 - ففي موثّقة السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) قال : اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم ( 3 ) .
فإنّه أمر بقتل المشركين وباستحياء الشيوخ والصبيان منهم ، والأمر ظاهر في الوجوب ، فإذا كان استحياء صبيان المشركين واجباً فأهل الكتاب أولى .
2 - وفي خبر أبي البختري المروي في التهذيب عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عرضهم يومئذ على العانات ، فمن وجده أنبت قتله ، ومَن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري ( 4 ) . وفي الوسائل عن قرب الإسناد مثله ( 5 ) .
وإنبات الشعر من علائم البلوغ ، فمن أنبت على عانته فهو بالغ يُقتل ، ومَن لم ينبت يلحق بالذراري ، وهو في معنى عدم جواز قتله .
3 - وفي معناه ما عن عوالي اللآلي : وفي الحديث أنّ سعد بن معاذ حكم في بني قريظة بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم ، وأمر بكشف مؤتزرهم ، فمن أنبت فهو
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب عقد النكاح ج 14 ص 209 الحديث 9 .
( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ج 1 ص 30 الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 48 الحديث 2 .
( 4 ) التهذيب : ج 6 ص 173 الحديث 17 .
( 5 ) الوسائل : الباب 65 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 112 الحديث 2 ، والباب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ج 1 ص 31 الحديث 8 .