تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
جعلا السنّ الموجب للبلوغ انقضاء ثلاث عشرة سنة ، وهو أمر آخر لا يضرّ بدلالتهما على أنّ مبدأ وجوب الواجبات وحرمة المحرّمات هو الوصول بالبلوغ بالاحتلام أو غيره . 8 - ومنها موثّقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عزّ وجلّ : ( حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ) قال : الاحتلام . قال : فقال : يحتلم في ستّ عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها ، فقال ( عليه السلام ) : لا ، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيّئات وجاز أمره إلاّ أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً . . . الحديث ( 1 ) . وبيان الاستدلال بها مثل ما مرّ في صحيحته ، بل إنّ دلالتها على أنّ تمام الملاك هو البلوغ أوضح ، لذكرها الاحتلام أوّلا . 9 - ومنها ما عن الكليني والشيخ بسنديهما عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيّئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنّها تحيض لتسع سنين ( 2 ) . وموضوع الحكم فيه هو حدوث البلوغ وإن اختلف في الصبي مع فتوى المشهور في السنّ الّذي يكون ملاكاً ، وصرّح بأنّه مع البلوغ تكتب السيّئات فلا محالة لا تكليف قبله ويكون بإطلاقه دليلا لما نحن فيه . 10 - ومنها ما عن قرب الإسناد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كان يقول في المجنون والمعتوه الّذي لا يفيق والصبيّ الّذي لم يبلغ : عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم ( 3 ) . ومحلّ الاستشهاد جملته الأخيرة وقد مرّ بيانه ، فراجع ما ذكرناه ذيل خبر ابن ظبيان . إلاّ أنّ سنده ضعيف بأبي البختري .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا ج 14 ص 430 الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا ج 13 ص 431 الحديث 11 . ( 3 ) الوسائل : الباب 36 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 66 الحديث 2 .