قبّل أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد ، وقد قبّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر ، وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر ( 1 ) . ورواه الحميري أيضاً في الصحيح في قرب الإسناد عنه ( 2 ) .
وموضع الاستدلال فقراته الثانية الواردة فيما اُخذ بالسيف من الأراضي فهو المأخوذ عنوة وحكم ( عليه السلام ) عليه بأنّه بيد الإمام بما أنّه وليّ الأمر بقرينة الاستشهاد بفعل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أرض خيبر يقبّله بالّذي يرى من الخراج ، ولفظة « للإمام » يراد منها « إلى الإمام » كما في الوسائل بقرينة سائر الأخبار ، وبملاحظة أنّ بداهة الخراج من الأموال المجعولة لأن تصرف في مصالح المسلمين .
2 - ومنها ما رواه الكليني والشيخ بإسناده عن الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمّد بن أبي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : مَن أسلم طوعاً تركت أرضه في يده واُخذ منه العشر ممّا [ في ما - يب ] سقت السماء والأنهار ونصف العشر ممّا [ فيما - يب ] كان بالرشا [ نادراً - يب ] فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبّله ممّن يعمره وكان للمسلمين ، وعلى المتقبّلين في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس فيما أقلّ من خمسة أوساق شيء من الزكاة ، وما اُخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالّذي يرى كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بخيبر ، قبّل سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها - والناس يقولون : لا يصلح قبالة الأرض والنخل ; وقد قبّل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيبر ، وعلى المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم . وقال : إنّ أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإنّ أهل مكّة دخلها [ لمّا دخلها - يب ] رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنوةً
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 4 باب الخراج وعمارة الأرضين ص 119 ، عنه الوسائل : الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 120 الحديث 2 .
( 2 ) قرب الإسناد : ص 384 الرقم 1352 .