تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
ج - وقال في المختلف - الفصل الثاني في قسمته - : المشهور أنّ الخمس يقسّم ستّة أقسام : سهمٌ لله وسهمٌ لرسوله وسهمٌ لذي القربى ، وسهمٌ لليتامى وسهمٌ للمساكين وسهمٌ لأبناء السبيل . ذهب إليه الشيخان والسيّد المرتضى وابن الجنيد وابن البرّاج وباقي علمائنا . ونقل عن بعضهم أنّه يقسّم خمسة أقسام ، وقد اختار قول المشهور ( 1 ) . وقال أيضاً فيه : المشهور أنّ ذا القربى الإمام خاصّة فهو ( عليه السلام ) يأخذ سهم الله وسهم رسوله بالوراثة وسهم ذي القربى بالأصالة ، ذهب إليه الشيخان والسيّد المرتضى وأبو الصلاح وسلاّر وابن إدريس ، ونقل السيّد المرتضى عن بعض علمائنا أنّ سهم ذي القربى لا يختصّ بالإمام ( عليه السلام ) ، بل هو لجميع قرابة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من بني هاشم وهو اختيار ابن الجنيد - وقد اختار المشهور - ( 2 ) . وقال أيضاً فيه : قال الشيخان : النصف الّذي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يفرّقه الإمام بينهم على قدر كفايتهم في السنة ومؤنتهم ، فما فضل عنها أخذه الإمام منهم وما نقص منهم ، تمّمه لهم من حقّه ، وإنّما كان له ما فضل لأنّ عليه إتمام ما نقص ، وهو مذهب ابن البرّاج وسلاّر ، ومنع ابن إدريس ذلك وقال : لا يجوز له أن يأخذ فاضل نصيبهم ولا يجب عليه إكمال ما نقص لهم - ثمّ تعرّض لأدلّة الطرفين وقال في آخر المقال : - فإذاً قول ابن إدريس لا يخلو من قوّة ومخالفة أكثر الأصحاب أيضاً مشكل ، فنحن في هذه المسألة من المتوقّفين ( 3 ) . فهو ( قدس سره ) أفتى بأنّ نصف الخمس للإمام وتوقّف في كون الفاضل له والناقص عليه ، والظاهر أنّه غير ناظر إلى وجوب أداء كلّ الخمس إلى الإمام ( عليه السلام ) . د : وقال في التذكرة : يقسّم الخمس ستّة أقسام : سهمٌ لله وسهمٌ لرسوله وسهمٌ لذي القربى وسهمٌ لليتامى وسهمٌ للمساكين وسهمٌ لأبناء السبيل عند جمهور علمائنا . . . وقال بعض علمائنا : يقسّم خمسة أقسام : سهمٌ لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وسهمٌ لذي القربى . . . إلى آخره . وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، لأنّه ( عليه السلام ) قسّم الخمس
هامش
( 1 و 2 ) المختلف : ج 3 ، ص 325 - 329 . ( 3 ) المختلف : ج 3 ص 334 - 337 .