تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، وقيل : بل يقسّم خمسة أقسام ، والأوّل أشهر . . . وهنا مسائل . . . الثالثة : يقسّم الإمام على الطوائف الثلاث قدر الكفاية مقتصداً ، فإن فضل كان له ، وإن أعوز أتمّ من نصيبه . وظاهره الإفتاء بما عدّه الأشهر من أنّ نصف الخمس للإمام وليّ أمر المسلمين ، كما أنّ جعل تقسيم الخمس على الطوائف الثلاث وظيفة للإمام فيه دلالة على أنّ جميع الخمس يدفع إليه ، وقد أفتى في آخر العبارة بأنّ ما فضل للإمام ، وإن أعوز أتمّ من نصيبه . ب - وقال في المختصر النافع : ويقسّم الخمس ستّة أقسام على الأشهر : ثلاثة للإمام وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل ممّن ينتسب إلى عبد المطّلب بالأب . . . ويلحق بهذا الباب مسائل . . . الثالثة : يصرف الخمس إليه مع وجوده وله ما يفضل عن كفاية الأصناف من نصيبهم ، وعليه الاتمام لو أعوز . . . . وظاهره الإفتاء بما جعله الأشهر ، فقد أفتى بأنّ نصف الخمس للإمام ، والمسألة الثالثة أيضاً تدلّ على إفتائه بالفرعين الآخرين . ج - وقال في المعتبر : ويقسّم الخمس ستّة أقسام : ثلاثة للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وهي سهم الله وسهمه ( صلى الله عليه وآله ) وسهم ذوي القربى ، وبعده للإمام القائم مقامه ، وثلاثة لليتامى والمساكين وأبناء السبيل منهم ( 1 ) . وقال فيه أيضاً - في المسألة الخامسة من المسائل الملحقة بباب الخمس - : يصرف الخمس إليه مع وجوده كما كان يصرف إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، وفي جواز الانفراد بإخراج ما عدا حصّة الإمام تردّد أقربه الجواز . وأمّا مع عدمه فيجوز الانفراد بإخراج حصّة اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، وسيأتي بيان ما يعمل في حصّته ( عليه السلام ) ، وعلى الإمام أن يفرّقه على الأصناف قدر حاجتهم ، وله ما يفضل عن كفايتهم وعليه أن يتمّ من حصّته ما يعوزهم ، كذا ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط
هامش
( 1 ) المعتبر : ج 2 ص 627 .