9 - وقال ابن حمزة في كتاب الخمس من الوسيلة : وينقسم ( يعني الخمس ) ستّة أقسام : سهمٌ لله تعالى وسهمٌ لرسوله ( صلى الله عليه وآله ) وسهمٌ لذي القربى ، فهذه الثلاثة للإمام ( عليه السلام ) ، وسهمٌ لأيتامهم وسهمٌ لمساكينهم وسهمٌ لأبناء سبيلهم - إلى أن قال : - والرابع ( يعني مَن إليه القسمة ) يكون إلى الإمام إن كان حاضراً وإلى مَن وجب عليه الخمس إن كان الإمام غائباً . . . ( 1 ) .
وقد تعرّض ( رحمه الله ) لأمرين : كون النصف من الخمس للإمام ، ووجوب دفع الخمس إليه ليقسّمه في مصارفه إذا كان حاضراً .
10 - وقال أبو المكارم ابن زهرة ( المتوفّى 585 ق ) في فصل الخمس من الغنية : والخمس يقسّم على ستّة أسهم : ثلاثة منها للإمام القائم بعد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) مقامه ، وهو سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى وهو الإمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممّن ينسب إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وجعفر وعقيل والعبّاس رضي الله عنهم لكلّ صنف منهم سهمٌ يقسّمه الإمام بينهم على قدر كفايتهم للسّنة على الاقتصاد ، ولابدّ بينهم من اعتبار الإيمان أو حكمه ، وذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره ( 2 ) .
وهو ( قدس سره ) أيضاً كابن حمزة إنّما تعرّض لأنّ نصف الخمس للإمام ولوجب الدفع إليه حتّى يقسّمه بين الأصناف .
11 - وقال الكيدري [ هو من أعلام القرن السادس ] في إصباح الشيعة : والخمس نصفه للإمام القائم مقام الرسول ( صلى الله عليه وآله ) والنصف الآخر يقسّم ثلاثة أقسام : قسمٌ ليتامى آل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) وقسمٌ لمساكينهم وقسمٌ لأبناء سبيلهم لا غير ، يقسّمه الإمام بينهم على قدر كفايتهم في السنة على الاقتصاد . . . فإن فضل شيء كان له خاصّة ، وإن نقص كان عليه إتمامه من حصّته ( 3 ) .
وعبارته كما ترى دالّة على الفروع الثلاثة - أعني كون نصف الخمس للإمام -
هامش
( 1 ) الوسيلة : ص 137 .
( 2 ) الغنية : ص 130 .
( 3 ) إصباح الشيعة : ص 120 .