للأنفال ، وذلك أنّ الأنفال قسم خاصّ من الأموال وأدلّتها تستثنيها عن باقي الأموال ، وحاصل مفادها أنّ الأنفال ملك للإمام ووليّ الأمر وباقي الأموال يكون ملكاً للناس ، ونحوه الكلام في أدلّة الخمس فإنّها في مقام تقسيم الغنيمة الّتي يجب فيها الخمس فتدلّ على أنّ خمسها للمصارف الستّة وأربعة أخماسها لمن اغتنمها ، فكما أنّ المغتنم يكون مالكاً للباقي فهكذا وليّ الأمر يكون مالكاً لماله من الخمس .
فالحاصل : أنّ البحار ممّا يكون تحت دائرة الاختيار الوسيع الّذي للإمام ولا دليل على أنّها ملكة .
وبهذا تمّ الكلام عمّا قد يعدّ من مصاديق الأنفال . والله الهادي إلى سواء السبيل .
الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) — صفحة 133
مساهمون: الشيخ محمد المؤمن القمي
ص١٣٣