فحيث إنّه ( قدس سره ) في مقام عدّ أقسام أرض الأنفال فيعلم أنّ القطائع وما اصطفاه الملوك لأنفسهم أيضاً من جنس الأرض ولا يعمّ غيرها ثمّ إنّه ( رحمه الله ) جعل في قبال القطائع ما يصطفونه لأنفسهم لا صوافيهم .
4 - وقال ابن إدريس في السرائر في باب ذكر الأنفال وفي عداد مصاديقها : . . . وصوافي الملوك وقطائعهم الّتي كانت في أيديهم لا على وجه الغصب ( 1 ) .
5 - وقال القاضي ابن البرّاج في باب ذكر أرض الأنفال من المهذّب : . . . وصوافي الملوك وقطائعهم ما لم يكن ذلك غصباً - إلى أن قال بعد عدّ جميع مصاديقها : - فجميع ذلك من الأنفال وهي للإمام ( عليه السلام ) خاصّة دون غيره من سائر الناس ( 2 ) .
وهو أيضاً حيث كان في مقام عدّ مصاديق أرض الأنفال فلا محالة يرى الصوافي والقطائع من جنس الأرض .
6 - وقال الكيدري في إصباح الشيعة عند عدّ الأنفال : . . . وصوافي الملوك وقطائعهم الّتي كانت في أيديهم لا على وجه الغصب ( 3 ) .
7 - وقال المحقّق في الشرائع - بعد ذكر الاُمور الخمسة الّتي يراها من الأنفال - : وإذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا فهي للإمام إذا لم تكن مغصوبة من مسلم أو معاهد .
وظاهر كلامه أنّها ليست من الأنفال ، وقد جعل عدل قطائع الملوك ما كان لهم من صفايا ، وهو تعبير ثالث ولعلّه مرادف لما يصفونه لأنفسهم ، وسيأتي إن شاء الله تعالى حقّ المقال .
8 - وقال أيضاً في المختصر النافع في عداد الأنفال : . . . وما يختصّ به ملوك أهل الحرب من الصوافي والقطائع غير المغصوبة .
فعبارته هنا ظاهرة جدّاً في أنّ الصوافي والقطائع من مصاديق الأنفال .
9 - وقال العلاّمة في القواعد - عند عدّ مصاديق الأنفال - : . . . وصوافي الملوك
هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 497 .
( 2 ) المهذّب : ج 1 ص 548 .
( 3 ) إصباح الشيعة : ص 128 .