وقطائعهم الغير المغصوبة من مسلم أو معاهد ( 1 ) .
10 - وقال ( قدس سره ) أيضاً في الإرشاد - عند عدّ مصاديق الأنفال - : . . . وصفايا الملوك وقطائعهم غير المغصوبة ( 2 ) .
فهو ( قدس سره ) هنا قد عبّر بالصفايا مثل ما عرفت من الشرائع .
11 - وقال ( قدس سره ) في المنتهى : ومن الأنفال صفايا الملوك وقطائعهم ممّا كان في أيديهم من غير جهة الغصب ، بمعنى أنّ كلّ أرض فتحت من أهل الحرب فما كان يختصّ بملكهم فهو للإمام إذا لم يكن غصباً من مسلم أو معاهد ( 3 ) . وهنا أيضاً عبّر بالصفايا .
12 - وقال في فصل الأنفال من التذكرة : ومنه - يعني من الأنفال - صفايا الملوك وقطائعهم الّتي كانت في أيديهم على غير وجه الغصب ، على معنى أنّ كلّ أرض فتحت من أهل الحرب وكان لملكها مواضع مختصّة به غير مغصوبة من مسلم أو معاهد فإنّ تلك المواضع للإمام ( عليه السلام ) ( 4 ) . فهنا أيضاً قد عبّر بالصفايا وجعل جنس القطائع والصفايا نفس الأرض الّتي هي متعلّقة وفي يد الملك .
13 - وقال في كتاب إحياء الموات من التذكرة أيضاً - عند عدّ مصاديق أرض الأنفال - : وقطائع الملوك وصوافيهم الّتي كانت في أيديهم من غير جهة الغصب . . . وهذه كلّها للإمام خاصّة ، يتصرّف فيها كيف شاء عند علمائنا أجمع ( 5 ) .
14 - وقال الشهيد ( قدس سره ) في عداد مصاديق الأنفال من الدروس : . . . وصفايا ملوك الكفر وقطائعهم غير المغصوبة من مسلم أو مسالم ( 6 ) . فهو أيضاً قد عبّر بالصفايا .
فهؤلاء الأعلام من المتقدّمين والمتأخّرين قد عدّوا العنوان الّذي للإمام ( عليه السلام ) اثنين : القطائع ، وشيئاً آخر هو الصوافي أو الصفايا أو ما يصطفيه الملوك لأنفسهم ، ونجد من أصحابنا من عبّر بعنوان واحد هو القطائع :
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : ج 1 ص 365 طبع مؤسّسة الإسلامي .
( 2 ) الإرشاد : ج 1 ص 293 .
( 3 ) المنتهى : ج 1 ص 553 .
( 4 ) التذكرة : ج 5 ص 440 .
( 5 ) التذكرة : ج 2 ص 402 الطبعة القديمة .
( 6 ) الدروس : ج 1 ص 263 .