( 6894 ) 2 - وباسناده عن ، حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا ،
عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( في وصية النبي لعلي ( عليه السلام ) - أنه
قال : وكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة .
ورواه في المجالس ( 1 ) باسناد تقدم ( 2 ) وزاد : حتى تقضى الصلاة .
( 6895 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة .
( 6896 ) 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي
نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أيتكلم الرجل في الأذان ؟
قال : لا بأس قلت : في الإقامة ؟ قال : لا .
ورواه الكليني عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله ( 1 )
( 6898 ) 5 - وعنه عن الحسن عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن
هامش
2 - الفقيه 4 : 257 / 822 ، والحديث طويل أورد قطعة منه في الحديث 17 من الباب 49 من
أبواب جهاد النفس ، وقطعة في الحديث 6 من الباب 117 من أبواب مقدمات النكاح .
( 1 ) أمالي الصدوق : 248 / 3 .
( 2 ) بإسناد تقدم في الحديث 11 من الباب 15 من أبواب أحكام الخلوة .
3 - التهذيب 2 : 55 / 191 ، والاستبصار 1 : 301 / 1112 .
4 - التهذيب 2 : 54 / 182 ، والاستبصار 1 : 300 / 1110 .
( 1 ) الكافي 3 : 304 / 10 .
5 - التهذيب 2 : 55 / 190 ، والاستبصار 1 302 / 1117 .
6 - التهذيب 2 : 54 / 183 .