عبد الله ( عليه السلام ) ، قلت أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة ؟ قال : لا
بأس .
11 - باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة ، أو
كلام ، أو تسبيح أو ركعتين ، أو نفس ، أو سجود .
( 6906 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال لا بد من قعود بين الأذان والإقامة .
( 6907 ) 2 - وعنه عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعته يقول
أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين .
( 6908 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال : قال
القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة
تصليها .
ورواه الكليني كما يأتي ( 1 )
( 6909 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن
علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار
الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا قمت إلى صلاة فريضة
فأذن وأقم ، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود ، أو بكلام ، أو بتسبيح .
هامش
الباب 11
فيه 15 حديث
1 - التهذيب 2 : 64 / 226 .
2 - التهذيب 2 : 64 / 227 .
3 - التهذيب 2 : 64 / 228 .
( 1 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 39 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 2 : 49 / 162 ، وأورد ذيله في الحديث 11 من هذا الباب .