17 - باب استحباب ارسال اليدين على الفخذين قبالة
الركبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع ، وسدل المنكبين ،
وتباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرجات إلى شبر
واستقبال القبلة بأصابع الرجلين ، وعدم جواز وضع
احدى
اليدين على الأخرى .
( 7194 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عيسى ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه لما صلى قام مستقبل القبلة منتصبا
فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه ، وقرب بين قدميه حتى كان بينهما
ثلاثة أصابع مفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة .
ورواه الكليني والشيخ كما مر ( 1 )
( 7195 ) 2 - وقد تقدم حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى ، ودع بينهما فصلا إصبعا أقل
ذلك إلى شبر أكثره ، وأسدل منكبيك ، وأرسل يديك ، ولا تشبك أصابعك
وليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك ، وليكن نظرك إلى موضع سجودك ، فإذا
ركعت فصف في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر ، ولا تكفر فإنما يفعل
ذلك المجوس ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
الباب 17
فيه حديثان
1 - الفقيه 1 : 196 / 916 ، أورد تمامه عن الكافي التهذيب والمجالس في الحديث 1 من الباب 1
من أبواب أفعال الصلاة .
( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
2 - تقدم في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب افعال الصلاة .
2 - تقدم ما يدل لي ذلك في الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة .
( 2 ) يأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب 15 من أبواب القواطع .