( 6891 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن المؤذن يحدث في
أذانه وإقامته ؟ قال : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة
فليتوضأ وليقم إقامة ( 1 ) .
( 6892 ) 8 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء ، أيجزيه
ذلك ؟ قال : أما الأذان فلا بأس وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء ،
قلت : أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته ؟ قال : لا
أقول ويأتي ما يدل علي ذلك ( 1 )
10 - باب جواز الكلام في الاذان ، وكراهته في الإقامة
وبعدها الا فيما يتعلق بالصلاة ، وبينهما في صلاة الغداة ،
واستحباب إعادة الإقامة ان تكلم بعدها
( 6893 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) أنه قال : إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل
المسجد إلا في تقديم إمام .
أقول : المراد بالتحريم شدة الكراهة لما يأتي ( 1 ) .
هامش
7 - قرب الإسناد : 85 .
( 1 ) في المصدر : إقامته .
8 - مسائل علي بن جعفر : 150 / 197 .
( 1 ) ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 7 و 8 من الباب 13 م أبواب الاذان .
الباب 10
فيه 13 حديثا
1 - الفقيه 1 : 185 / 879 .
( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 10 من هذا الباب .