المؤذن ، أيتكلم وهو يؤذن ؟ فقال : لا باس حين ( 1 ) يفرغ من أذانه
( 6899 ) 7 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان ،
عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتكلم
في الإقامة ؟ قال : نعم ، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام
على أهل المسجد ، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من
شتى وليس لهم إمام ، فلا
بأس أن يقول بعضهم ببعض لبعض تقدم يا فلان .
( 6900 ) 8 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان عن ،
محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يتكلم في
أذانه أو في إقامته ؟ فقال : لا بأس .
( 6901 ) 9 - وباسناده ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن
بشير ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يتكلم بعما يقيم الصلاة ؟ قال : نعم .
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين مثله ( 1 )
أقول : هذا لم نجده في ( الكافي ) فكأنه نقله من غيره .
( 6902 ) 10 - وعن سعد ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسن بن شهاب
قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لا بأس أن يتكلم الرجل وهو
يقيم الصلاة ، وبعد ما يقيم إن شاء .
هامش
( 1 ) في نسخة : حتى . ( هامش المخطوط ) .
7 - التهذيب 2 : 55 / 189 ، والاستبصار 1 : 301 / 1116 .
8 - التهذيب 2 : 54 / 186 ، والاستبصار 1 : 301 / 1113 .
9 - التهذيب 2 : 54 / 187 .
( 1 ) الاستبصار 1 : 301 / 1114 .
10 - التهذيب 2 : 55 / 188 .