وباسناده عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن شهاب ، مثله ( 1 ) .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن جعفر بن بشير ( 2 )
أقول : ذكر الشيخ أن هذه الأحاديث محمولة على الضرورة ، أو على
كلام يتعلق بالصلاة ، وهو بعيد ، مع ملاحظة قوله ( عليه السلام ) إن
شاء ، وغير ذلك ، والأقرب حملها على الجواز ، وحمل ما سبق على الكراهة .
( 6903 ) 11 - وعن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ،
عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال لا
بأس .
( 6904 ) 12 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن أبي هارون
المكفوف قال : قال أبي عبد الله ( عليه السلام ) يا أبا هارون ، الإقامة من
الصلاة ، فإذا أقمت ( 1 ) فلا تتكلم ولا تؤم بيدك .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) .
( 6905 ) 13 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن
علي بن محبوب : عن جعفر بن بشير ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا
هامش
( 1 ) الاستبصار 1 : 301 / 1115 .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 94 / 5 .
11 - التهذيب 2 : 54 / 184 .
12 - الكافي 3 : 305 / 20 .
( 1 ) في المصدر : أقمته .
( 2 ) التهذيب 2 : 54 / 185 .
13 - مستطرفات السرائر : 94 / 4 يأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 3 من الباب 14 من أبواب صلاة الجمعة .