عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، مثله ( 1 ) .
( 6887 ) 3 - وعنه عن النضر عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور ولا تقيم إلا وأنت على
وضوء .
( 6888 ) 4 - وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال سألته عن الرجل يؤذن على غير طهور ؟ قال
نعم .
( 6889 ) 5 - وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة
عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - : لا بأس أن
تؤذن على غير وضوء .
( 6890 ) 6 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين عن
الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن
أبي عبد الله عن أبيه ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، ان عليا ( عليه السلام ) كان يقول
- في حديث - : ولا بأس بأن يؤذن المؤذن وهو جنب ، ولا يقيم حتى يغتسل .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 53 / 180 .
3 - التهذيب 2 : 53 / 176 .
التهذيب 2 : 56 / 196 ، أورده بتمامه عنه وعن الفقيه في الحديث 7 من الباب 13 من هذه
الأبواب .
5 - التهذيب 2 : 56 / 192 ، أورده بتمامه عنه ، وعن الفقيه في الحديث 8 من الباب 13 من هذه
الأبواب .
6 - التهذيب 2 : 53 / 181 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من هذه الأبواب ، والحديث
أيضا موجود في التهذيب 3 : 29 / 103 بسند آخر وفيه ذيل أورده مع صدره في الحديث 7 من
الباب 14 من أبواب صلاة الجماعة .
( 1 ) الفقيه 1 : 188 / 896 .