السلام ) قال قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل قال أما إن ذلك ينفع
الجيران لقيامهم إلى الصلاة ، وأما السنة فإنه ينادى مع طلوع الفجر ولا
يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان .
( 6884 ) 8 - وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، قال : سألته عن النداء قبل
طلوع الفجر قال لا بأس وأما السنة مع الفجر ، وإن ذلك لينفع
الجيران ، يعني قبل الفجر .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
9 - باب جواز الاذان جنبا وعلى غير وضوء ، استحباب الطهارة فيه ، وتأكد الاستحباب في الإقامة
( 6885 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) أنه قال تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد ، قائما أو
قاعدا وأينما توجهت ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة .
( 6886 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد عن ، الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا
بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم أو هو على وضوء .
محمد بن الحسن باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ،
هامش
8 - التهذيب 2 : 53 / 178 .
( 1 ) يأتي في الأحاديث 8 و 10 من الباب 19 ، والحديث 5 من الباب 31 من هذه الأبواب ، ويأتي
ما ينافي ذلك في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب صلاة الجمعة .
الباب 9
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 183 / 866 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 3 : 304 / 11 .