ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر ( 1 ) ، ورواه الشيخ باسناده عن
محمد بن يحيى ( 2 ) ،
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، مثله ( 3 ) .
( 6795 ) 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك بن عمرو قال رأيت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) سوى الحصى حين أراد السجود .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
14 - باب عدم جواز السجود على العمامة والقلنسوة والشعر
والكمين وأنه يجزى مسمى السجود بالجبهة ويستحب الاستيعاب
( 6796 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا
يصيب وجهه ( 1 ) الأرض ؟ قال : لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 162 / 762 .
( 2 ) التهذيب 2 : 304 / 1230 .
( 3 ) قرب الإسناد : 87 .
2 - الكافي 3 : 334 / 7 .
( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 1 و 2 ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من أبواب السجود .
الباب 14
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 334 / 9 .
( 1 ) في نسخة : جبهته . ( هامش المخطوط ) كذا في التهذيب .
( 2 ) التهذيب 2 : 86 / 319 .