مصعب يسأله وذكر نحوه إلا أنه قال : فإنه من الرمل والملح سبخ ( 4 ) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد ، عن السياري ، مثله ( 5 ) .
( 6793 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن الوليد ،
عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تسجد على
الذهب ولا على الفضة .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
13 - باب جواز السجود على الحشيش النابت اختيارا إذا ألصق
جبهته بالأرض وعلى الحصى
( 6794 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي
النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة ، قال : فقال : إذا ألصق
جبهته بالأرض فلا بأس .
وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا ؟ قال : لا بأس .
هامش
( 4 ) كشف الغمة 2 : 384 .
( 5 ) علل الشرائع : 342 / 5 الباب 42 .
2 - الكافي 3 : 332 / 9 .
( 1 ) التهذيب 2 : 304 / 1229 .
( 2 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 13
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 332 / 13 .