أقول : هذا غير صريح في جواز السجود عليه بالجبهة ، والحكم بالطهارة
لا يستلزمه وما تقدم من أحاديث الباب الأول يقتضي المنع ، والله أعلم .
11 - باب استحباب السجود على الخمرة واتخاذها ، وجواز
السجود على الخمرة المعمولة من سعف النخل ونحوها لا بسيور
( 6789 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى باسناده قال : قال أبو
عبد الله ( عليه السلام ) : السجود على الأرض فريضة ، وعلى الخمرة سنة .
( 6790 ) 2 - وعن علي بن محمد ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن
الريان قال : كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر
( عليه السلام ) عن الصلاة
على الخمرة المدنية ، فكتب صل فيها ما كان معمولا بخيوطة ولا تصل على ما كان
( معمولا ) ( 1 ) بسيورة .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن محمد ، عن علي بن الريان ، مثله ( 2 ) .
( 5691 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن
جعفر المؤدب ، عن الحسن بن علي بن شعيب ، يرفعه ( 1 ) عن أبي الحسن
موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلي
عليها ، وخاتم يتختم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، الحديث .
هامش
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 3 : 331 / 8 ، وأورده عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث 7 من الباب 1 من هذه
الأبواب .
2 - الكافي 3 : 331 / 7 .
( 1 ) ليس في التهذيب . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 306 / 1238 .
3 - التهذيب 6 : 75 / 147 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 75 من أبواب المزار .
( 1 ) في المصدر زيادة : إلى بعض أصحابه .