ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن أبي محمود
مثله ( 1 ) .
( 6805 ) 4 - الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن مخلد ،
عن أبي عمرو السماك ، عن يحيى بن أبي طالب ، عن أبي بكر الحنفي ، عن
سفيان ، عن ابن الزبير ، عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) عاد مريضا
فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها وأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى
به ، وقال علي الأرض إن استطعت ، وإلا فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض
من ركوعك .
أقول : حكم العود هنا محمول إما على كونه منسوخا ، أو على الكراهية في
أول الاسلام لأجل الأوثان كما مر ( 1 ) أو على كون العود صغيرا جدالا تتمكن
الجبهة منه ، أو على استحباب اختيار السجود على الأرض ، وقد تقدم ما يدل على
مضمون الباب ( 2 ) .
16 - باب استحباب السجود على تربة الحسين ( عليه السلام )
أو لوح منها واتخاذ السبحة منها ، واستصحابها وادارتها حتى في
الصلاة الفريضة والنافلة مع خوف السهو ، وجواز
التسبيح بها باليسار
( 6806 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 310 / 1259 .
4 - أمالي الطوسي 1 : 396 .
( 1 ) مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الباب 40 من أبواب مكان المصلي والباب 1 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في
الحديث 21 من الباب 1 من أبواب القيام .
الباب 16
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 174 / 725 .