أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
12 - باب عدم جواز السجود على المعادن كالذهب والفضة
والزجاج والملح وغيرها 1 ( 6792 ) - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين أن
بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) يسأله عن الصلاة
على الزجاج قال : فلما نفذ كتابي إليه تفكرت وقلت : هو مما أنبتت الأرض ، وما
كان لي أن أسأل ( 1 ) عنه ، قال : فكتب إلي لا تصل على الزجاج وإن
حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض ، ولكنه من الملح والرمل وهما
ممسوخان ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى ( 3 ) ، ورواه علي بن عيسى في
( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميري في دلائل
علي بن محمد العسكري ( عليه السلام ) قال : وكتب إليه محمد بن الحسن بن
هامش
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 و 3 و 4 من الباب 2 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه
في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب القيام ، وفي الحديث 6 من الباب 8 من أبواب
السجود ، وفي الحديث 3 و 5 من الباب 16 من أبواب التعقيب : وفي الباب 17 من أبواب
صلاة العيدين .
الباب 12
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 332 / 14 .
( 1 ) في المصدر : أسأله .
( 2 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : كان المراد ان الزجاج من قبيل الرمل والملح ومن جنسهما ،
لأنهما من الأرض وقد خرجا بالاستحالة عنهما ، والزجاج من نبات الأرض وقد خرج بالاستحالة
عنه ، قال الصدوق في العلل : ليس كل رمل ممسوخا ولا كل رمل ممسوخا ولا كل ملح ، ولكن الرمل والملح الذي
يتخذ منهما الزجاج ممسوخان . انتهى ، ولا يظهر له وجه يعتد به - منه قده - .
( 3 ) التهذيب 2 : 304 / 1231 .