( 6797 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) أنه قال : قلت له : الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة ، فقال :
إذا مس شئ من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه .
ورواه الشيخ مرسلا ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن زرارة ، مثله ( 2 ) .
( 6798 ) 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن
زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه كان لا يسجد على
الكمين ، ولا العمامة .
( 6799 ) 4 - وبهذا الاسناد أن عليا ( عليه السلام ) كره تنظيم الحصى في
الصلاة ، وكان يكره أن يصلي على قصاص شعره حتى يرسله إرسالا .
( 6800 ) 5 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة
تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها
الشعر ، هل يجوز ذلك ؟ قال : لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض .
( 6801 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن جده علي بن جعفر ، مثله ، وزاد قال : وسألته عن الرجل يسجد فتحول
هامش
2 - الفقيه 1 : 176 / 833 ، أورده أيضا في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب السجود .
( 1 ) التهذيب 2 : 235 / 931 .
( 2 ) التهذيب 2 : 85 / 314 .
3 - التهذيب 2 : 310 / 1155 .
4 - التهذيب 2 : 289 / 1203 ، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب السجود .
5 - التهذيب 2 : 313 / 1276 ، ومسائل علي بن جعفر : 239 / 560 .
قرب الإسناد : 92 .