عمامته وقلنسوته بين جبهته وبين الأرض ، قال : لا يصلح حتى يضع جبهته
على الأرض .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
15 - باب جواز السجود على المروحة والسواك والعود والساج
( 6802 و 5803 ) 1 و 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المريض كيف
يسجد ؟ فقال : على خمرة ، أو على مروحة أو على سواك يرفعه ( 1 ) إليه هو
أفضل من الايماء ، إنما كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي
كانت تعبد من دون الله ، وإنا لم نعبد غير الله قط . فاسجدوا على المروحة ،
وعلى السواك ، وعلى عود .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن ابن أبي عمير ،
عن عمر بن أذينة إلا أنه قال : سألته عن المريض فقال : يسجد على الأرض
أو على المروحة وذكر بقية الحديث ، مثله ( 2 ) .
( 6804 ) 3 - وبإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود أنه قال للرضا ( عليه
السلام ) : الرجل يصلي على سرير من ساج ويسجد على الساج ؟ قال : نعم .
هامش
( 1 ) مسائل علي بن جعفر : 184 / 361 .
( 2 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 33 و 34 من أبواب لباس المصلي ، وفي الباب 1 من هذه
الأبواب .
الباب 15
فيه 4 أحاديث
1 و 2 - الفقيه 1 : 236 / 1039 .
( 1 ) في المصدر : يرفع .
( 2 ) التهذيب 2 : 311 / 1264 .
3 - الفقيه 1 : 169 / 799 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب مكان المصلي .