2 - وعنه ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد ، عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المرأة تزامل الرجفي المحمل
يصليان جميعا ؟ قال : لا ، ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ ( 1 ) صلت المرأة .
ورواه الكليني بالاسناد السابق ( 2 ) .
( 6102 ) 3 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن الحسن
الصيقل ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير هو ليث المرادي قال : سألته عن
الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه ، قال : لا
إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ، ثم قال : كان طول رحل رسول الله ( صلى
الله عليه وآله ) ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلى يستره ممن يمر بين يديه
( 6103 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي
بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل والمرأة
يصليان جميعا في بيت المرأة عن يمين الرجل بحذاه ، قال : لا ، حتى يكون بينهما
شبر أو ذراع أو نحوه .
ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن سنان
وترك : أو نحوه ( 1 ) .
( 6104 ) 5 - وبإسناده عن سعد ، عن السندي بن محمد ، عن أبان بن
عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
هامش
2 - التهذيب 2 : 231 / 907 ، والاستبصار 1 : 399 / 1522 ، أخرجه في الحديث 3 من الباب 14
من أبواب القبلة ، ويأتي في الحديث 1 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) في هامش الأصل عن الكافي : صلى بدل ( فرغ ) .
( 2 ) الكافي 3 : 298 / 4 .
3 - التهذيب 2 : 230 / 906 .
4 - التهذيب 2 : 231 / 908 .
( 1 ) الكافي 3 : 298 / 3 . وفيه : في وقت واحد ، بدل ( في بيت ) .
5 - التهذيب 2 : 231 / 909 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 4 من هذه الأبواب .