( 6109 ) 10 - وفي كتاب ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن
الصفار ، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن
أبان عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنما سميت
بكة ( 1 ) لأنه تبك فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن
يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، وإنما يكره في سائر البلدان .
( 6110 ) 11 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تصلي إلى جنب الرجل
قريبا منه ، فقال : إذا كان بينهما موضع رجل ( 1 ) فلا بأس .
( 6111 ) 12 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة والرجل
يصلي كل واحد منهما قبالة صاحبه ؟ قال : نعم إذا كان بينهما قدر موضع
رحل .
( 6112 ) 13 - وعنه ، عن زرارة قال : قلت له : المرأة تصلي حيال زوجها ؟
قال : تصلي بإزاء الرجل إذا كان بينها وبينه قدر ما لا يتخطى أو قدر عظم
الذراع فصاعدا .
هامش
10 - علل الشرائع : 397 / 4 الباب 137 .
( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : ( بك فلانا : زاحمه أو رحمه . ضد . ورد نخوته ، . وعنقه
دقها . ومنه بكة لمكة أو لما بين جبليها أو للمطاف لدقها أعناق الجبابرة أو لازدحام الناس بها )
القاموس المحيط 3 : 305 .
11 - الكافي 3 : 298 / 1 .
( 1 ) في نسخة : رحل ( هامش المخطوط ) .
12 - مستطرفات السرائر : 73 / 10 .
13 - مستطرفات السرائر : 74 / 15 .