أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
6 - باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلى معه مطلقا إذا كان
متقدما عليها بمسقط جسدها أو بصدره
( 6113 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال :
المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به في الصلاة .
( 6114 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال : سألته عن المرأة تصلي عند الرجل ، فقال : لا تصلي المرأة بحيال
الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره .
( 6115 ) 3 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عمن أخبره ،
عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلى والمرأة بحذاه أو إلى
جنبيه ، قال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس .
( 6116 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله - في حديث - أنه
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 4 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 6 و 7 و 8 و 9 و 10 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 379 / 1579 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الجماعة .
2 - التهذيب 2 : 379 / 1582 ، والاستبصار 1 : 399 / 1525 .
3 - التهذيب 2 : 379 / 1581 ، والاستبصار 1 : 399 / 1524 .
4 - التهذيب 2 : 231 / 911 ، والاستبصار 1 : 399 / 1526 وأورده بتمامه في الحديث 1 من
الباب 7 من هذه الأبواب .