عيسى ، وفضالة ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
أقوم أصلي والمرأة جالسة بين يدي أو مارة ؟ ، قال : لا بأس بذلك إنما سميت
بكة لأنه تبك فيها الرجال والنساء .
ورواه الكليني كما يأتي ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الفروع صلاة الرجل أولا ثم المرأة إذا
اجتمعا ، وفي أحاديث عدم بطلان الصلاة بمرور المرأة قدام المصلي ، وغير
ذلك ( 2 ) .
5 - باب كراهة صلاة الرجل والمرأة تصلى قدامه ، أو إلى
جانبيه ، وكذا المرأة الا بمكة
( 6100 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ،
عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته
عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية
الأخرى ؟ قال : لا ينبغي ( 1 ) ذلك فإن كان بينهما شبر أجزاه ، يعني إذا كان
الرجل متقدما للمرأة بشبر .
ورواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن العلاء مثله ، إلى قوله : أجزاه ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 5 وفي الحديث 1 من الباب 7 والحديث 1 و 2 من الباب 10 وفي
الباب 11 من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب قواطع الصلاة .
الباب 5
فيه 13 حديثا
1 - التهذيب 2 : 230 / 905 .
( 1 ) في هامش الأصل عن الكافي : لا ينبغي له .
( 2 9 الكافي 3 : 298 / 4 .