السلام ) عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه ، أو عن يساره ، فقال : لا
بأس به إذا كانت لا تصلي .
( 6095 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن
علي بن الحسن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا : عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يصلي وعائشة قائمة ( 1 ) معترضة بين
يديه وهي لا تصلي .
( 6096 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أنه قال : لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي
فإن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي
حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد .
( 6097 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن السندي بن محمد
البزاز ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ( في حديث ) قال : لا بأس أن تصلي والمرأة بحذاك جالسة أو قائمة .
( 6098 ) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
- في حديث - أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي ؟
فقال : إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت .
( 6199 ) 7 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن
هامش
3 - الكافي 3 : 299 / 6 .
( 1 ) في الهامش عن نسخة ( نائمة ) بدل ( قائمة ) .
4 - الفقيه 1 : 159 / 749 . 5 - التهذيب 2 : 231 / 909 ، أخرجه بتمامه في الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب .
6 - التهذيب 2 : 231 / 911 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
7 - المحاسن : 337 / 117 .