تغلب ، عن ربعي ، عن بريد العجلي قال : قيل لأبي جعفر ( عليه السلام ) :
إن أصحابنا بالكوفة لجماعة كثيرة ، فلو أمرتهم لأطاعوك واتبعوك ، قال : يجئ
أحدكم إلى كيس أخيه فيأخذ منه حاجته ؟ فقلت : لا ، فقال : بدمائهم
أبخل ، ثم قال : إن الناس في هدنة نناكحهم ونوارثهم حتى إذا قام القائم
جاءت المزايلة وأتى الرجل إلى كيس أخيه فيأخذ حاجته فلا يمنعه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في آداب المائدة
وغيره ( 2 )
4 - باب جواز صلاة الرجل وان كانت المرأة قدامه أو خلفه أو
إلى جانبه وهي لا تصلى ، ولو كانت جنبا ،
أو حائضا ، وكذا المرأة
( 6093 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن إدريس بن عبد الله القمي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة ( 1 ) على
فراشها جنبه ( 2 ) ، فقال : إن كانت قاعدة فلا يضرك ( 3 ) وإن كانت تصلي فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثله ( 4 ) .
( 6094 ) 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
أبان بن عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 8 من الباب 24 من أبواب آداب المائدة .
الباب 4
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3 : 298 / 5 .
( 1 ) في نسخة : نائمة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : جنبا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) وفي المصدر : جنبته .
( 3 ) كتب المصنف عن نسخة : ( فلا يضره ) .
( 4 ) التهذيب 3 : 231 / 910 .
2 - الكافي 3 : 298 / 2 .