أصلي والمرأة إلى جنبي وهي تصلي ؟ قال : لا ، إلا أن تقدم هي أو أنت ، ولا
بأس أن تصلي وهي بحذاك جالسة أو قائمة .
( 6105 ) 6 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ،
عمن أخبره عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل
يصلي والمرأة تصلي بحذاه ؟ قال : لا بأس
أقول : حمله الشيخ على وجود حائل أو تباعد عشرة أذرع لما
يأتي ( 1 ) ، والأقرب حمله على الجواز ، وما تقدم على الكراهة إذ لا تصريح
هناك بالتحريم ، ولا بطلان الصلاة ، ولا الامر بالإعادة إلا فيما يأتي ( 2 ) ، وله
احتمالات متعددة ، وفي أحاديث الحائل والتباعد إجمال واختلاف من
قرائن الاستحباب .
( 6106 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد ،
قال : إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ، لا بأس .
( 6107 ) 8 - وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا
كان بينها وبينه ما لا يتخطى أو قدر عظم الذراع فصاعدا فلا بأس .
( 6108 ) 9 - وبإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
- في حديث - قال : الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع
ركبتيه .
هامش
6 - التهذيب 2 : 232 / / 912 .
( 1 ) يأتي في الحديثين : 1 و 2 من الباب 7 والحديث 2 و 3 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
7 - الفقيه 1 : 159 / 747 .
8 - الفقيه 1 : 159 / 748 . وفيه : قدر ما يتخطى .
9 - الفقيه 1 : 259 / 1178 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب أحكام المساجد .