( 6089 ) 3 - باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه ، أو
على فراشه ، أو في أرضه
( 6090 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعه ، عن سماعة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
قال : ( 1 ) من كانت عنده أمانته فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم
امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن أبي أسامة زيد الشحام ، عن أبي عبد ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
( 6090 ) 2 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن
فضال ، عن عمر ابن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر ( عليه
السلام ) : أيجيئ أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا
يدفعه ؟ قلت : ما اعرف ذلك فينا ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : فلا
شئ إذا قلت : فالهلاك إذا ؟ فقال : إن القوم لم يعطوا أحلامهم بعد .
( 6091 ) 3 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في خطبة الوداع : أيها الناس إنما المؤمنون
إخوة ، ولا يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفس منه .
( 6092 ) 4 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( الاختصاص ) عن أبان بن
هامش
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 66 / 195 .
( 1 ) في المصدر زيادة : ألا .
( 2 ) الكافي 7 : 273 / 12 .
( 2 ) الكافي 2 : 273 / 13 .
2 - الكافي 2 : 139 / 13 ، أورده أيضا في الحديث 5 من الباب 27 من أبواب الصدقة . 3 - تحف العقول : 34 .
4 - الاختصاص : 24 .