2 - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب
( 6087 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) لو
أن الناس أخذوا ما أمرهم الله فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو
أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم ، حتى يأخذوه من
حق وينفقوه في حق .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
مثله ( 1 ) .
( 6088 ) 2 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في وصيته لكميل قال : يا كميل انظر في ما تصلي ؟ وعلى
ما تصلي ؟ إن لم يكن من وجهه وحله فلا قبول .
ورواه الطبري في ( بشارة المصطفى ) : عن إبراهيم بن الحسن
البصري ، عن محمد بن الحسن بن عتبة ، عن محمد بن الحسين بن أحمد ، عن
محمد بن وهبان الدبيلي ، عن علي بن أحمد العسكري ، عن أحمد بن المفضل ،
عن راشد بن علي القرشي ، عن عبد الله بن حفص المدني ، عن محمد بن
إسحاق ، عن سعيد بن زيد بن أرطاة ، عن كميل بن زياد ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الغصب ، وعدم جواز التصرف في
المغصوب ( 2 ) .
هامش
الباب 2
فيه حديثان
1 - الفقيه 2 : 31 / 121 .
( 1 ) الكافي 4 : 32 / 4 .
( 1 ) بشارة المصطفى : 28 .
( 2 ) يأتي ما يدل على تحريم الغصب في الباب 1 و 5 و 8 من أبواب الغصب .