قتل امرأة فلم يجعل علي ( عليه السلام ) بينهما قصاصا ، وألزمه الدية .
قال الشيخ : يجوز أن يكون القتل خطأ لا عمدا فلا قصاص ، ويجوز أن
يكون لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية .
أقول : يمكن حمله على امتناع الولي من رد فضل الدية .
[ 35216 ] 17 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن معاوية بن
حكيم ، عن موسى بن بكر ، عن أبي مريم . وعن محمد بن أحمد بن يحيى ،
( ومعاوية ) ( 1 ) ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : في امرأة قتلت رجلا ، قال : تقتل ويؤدي وليها
بقية المال .
وفي رواية محمد بن علي بن محبوب : بقية الدية .
قال الشيخ : هذه رواية شاذة ما رواها غير أبي مريم ، وهي مخالفة
للاخبار ، ولظاهر القرآن في قوله : ( النفس بالنفس ) ( 2 ) .
أقول : يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار أي لا يؤدي وليها شيئا ،
ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى التقية ، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة
قتلها رجل ، قال : يقتل الخ ، ويكون غلطا من الراوي أو الناسخ .
[ 35217 ] 18 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أسامة ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في امرأة قتلت رجلا
متعمدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها ، وليس يجني أحد جناية على
أكثر من نفسه .
هامش
17 - التهذيب 10 : 183 / 717 ، والاستبصار 4 : 267 / 1009 .
( 1 ) في الاستبصار : عن محمد بن يحيى ، وكذلك المصححة الثانية .
( 2 ) المائدة 5 : 45 .
18 - الفقيه 4 : 84 / 269 .