الدية ، ( وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء
المرأة ربع الدية ) ( 3 ) ، قال : وإن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على
الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية .
[ 35222 ] 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن ضريس
الكناسي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة وعبد قتلا رجلا
خطأ ، فقال : إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد ، فان أحب أولياء المقتول أن
يقتلوهما قتلوهما ، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على ( 1 )
سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة
ويأخذوا العبد أخذوا إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم ، فليردوا
على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه
سيده ، وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
وكذا رواهما الصدوق .
أقول : ذكر الشيخ أن ما تضمن الخبران ( 3 ) من أن خطأ المرأة والغلام
والصبي عمد محمول على ما يعتقده بعض مخالفينا أنه خطأ لان منهم من
يقول : إن كل من يقتل بغير حديد فان قتله خطأ ، وقد بينا نحن خلاف
ذلك ، انتهى . وذكر أن ما تضمناه من الاحكام الباقية معمول عليها .
ويأتي ما يدل على حكم قتل العبد عمدا وخطأ ( 4 ) ، ويأتي أيضا ما يدل على
هامش
( 3 ) ما بين القوسين ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 7 : 301 / 2 ، الفقيه 4 : 84 / 268 .
( 1 ) في الكافي : إلى .
( 2 ) التهذيب 10 : 242 / 962 ، والاستبصار 4 : 286 / 1083 .
( 3 ) راجع التهذيب 10 : 243 / ذيل 963 ، والاستبصار 4 : 286 / ذيل 1804 .
( 4 ) يأتي في الأحاديث 1 و 3 و 5 و 10 و 11 من الباب 40 ، وفي الباب 41 ، و 42 وفي
الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب .