( عليه السلام ) عن الجراحات - إلى أن قال : - وقال : إن قتل رجل امرأته ( 1 )
عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية
وقتلوه .
قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلا ؟ قال : تقتل ( 2 )
ولا يغرم أهلها شيئا .
[ 35204 ] 5 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد ،
عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : اتي رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها ، فخير
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم
وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها ، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف
ويقتلوه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 35205 ] 6 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي - عن
أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه
أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل .
[ 35206 ] 7 - وبالاسناد عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت له : رجل قتل امرأة ، فقال : إن أراد أهل
المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه ، وإلا قبلوا الدية .
هامش
( 1 ) في المصدر : امرأة .
( 2 ) في المصدر زيادة : به .
5 - الكافي 7 : 300 / 9 .
( 1 ) التهذيب 10 : 181 / 708 .
6 - الكافي 7 : 301 / 13 .
7 - الكافي 7 : 300 / 10 .