ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله ( 2 ) .
[ 35207 ] 8 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبد الله
، عن أبان عن أبي مريم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن جراحة
المرأة قال : فقال : على النصف من جراحة الرجل ( 1 ) فما دونها ، قلت :
فامرأة قتلت رجلا ، قال : يقتلونها ، قلت : فرجل قتل امرأة ، قال : إن
شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية .
[ 35208 ] 9 - وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن
شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته ، وإن شاؤوا أن يأخذوا
نصف الدية .
[ 35209 ] 10 - وعنه ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تقتل الرجل ، ما
عليها ؟ قال : لا يجني الجاني على أكثر من نفسه .
[ 35210 ] 11 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) في قول الله عز وجل : ( النفس بالنفس والعين بالعين
والانف بالأنف ) الآية قال : هي محكمة .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 89 / 285 .
( 2 ) التهذيب 10 : 182 / 709 ، والاستبصار 4 : 265 / 1000 .
8 - التهذيب 10 : 182 / 710 .
( 1 ) في المصدر زيادة : من الدية .
9 - التهذيب 10 : 182 / 711 .
10 - التهذيب 10 : 182 / 712 ، والاستبصار 4 : 267 / 1008 .
11 - التهذيب 10 : 183 / 718 .
( 1 ) المائدة 5 : 45 .