ورواه أيضا مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) إلا أنه قال : قتلت
زوجها ( 1 ) .
[ 35218 ] 19 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من
تفسير النعماني باسناده الآتي ( 1 ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في حديث -
قال : ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص ، وهو قوله
تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ) ( 2 ) إلى آخر
الآية فكان الذكر والأنثى والحر والعبد شرعا ، فنسخ الله تعالى ما في التوراة
بقوله : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد
بالعبد والأنثى بالأنثى ) فنسخت هذه الآية ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس
بالنفس ) ( 1 ) .
أقول : النسخ هنا بمعنى التخصيص فلا ينافي ما مر ( 5 ) من أنها محكمة لبقاء
العمل بها بعده .
[ 35219 ] 20 - محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة بن مهران ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( الحر بالحر والعبد بالعبد
والأنثى بالأنثى ) قال : لا يقتل الحر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم
دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته
إلى أهل الرجل .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 89 / 286 .
19 - المحكم والمتشابه : 7 .
( 1 ) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة رقم ( 52 ) .
( 2 ) المائدة 5 : 45 .
( 3 ) البقرة 2 : 178 .
( 4 ) المائدة 5 : 45 .
( 5 ) مر في الحديث 11 من هذا الباب .
20 - تفسير العياشي 1 : 75 / 157 .
( 1 ) البقرة 2 : 178 .