15 - باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ
[ 35868 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن وهب بن وهب ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( 1 ) ( عليهم السلام ) أنه كان يقول : إذا
قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت
به ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 )
هامش
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - الفقيه 4 : 120 / 418 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) هذا مروي في التهذيب في آخر الحدود ( هامش المخطوط ) 10 : 200 / 792 .
( 3 ) تقدم في الباب 11 من أبواب ديات النفس .