[ 35211 ] 12 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن
شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا
خمسة آلاف درهم من القاتل .
[ 35212 ] 13 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن المفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل امرأة متعمدا ، قال :
إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية .
[ 35213 ] 14 - وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا ،
وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا .
أقول : هذا محمول على رد بقية الدية لما مر ( 1 ) .
[ 35214 ] 15 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد ابن عبد الله ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا ؟ قال : يقتلان به ، ما
يختلف في هذا أحد .
[ 35215 ] 16 - وباسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن
غياث ابن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ( عليه السلام ) ( 1 ) أن رجلا
هامش
12 - التهذيب 10 : 182 / 713 .
13 - التهذيب 10 : 182 / 714 ، والاستبصار 4 : 265 / 1001 .
14 - التهذيب 10 : 183 / 715 .
( 1 ) مر في الأحاديث 1 - 9 ، وفي الحديث 12 و 13 من هذا الباب .
15 - التهذيب 10 : 183 / 716 .
16 - التهذيب 10 : 280 / 1097 ، والاستبصار 4 : 266 / 1002 .
( 1 ) في الاستبصار : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .