[ 35220 ] 21 - وعن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن رجلين قتلا رجلا ؟ قال : يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي
نصف الدية أعنى ( نصف ) ( 1 ) دية المقتول فيرد على ورثته ، وكذلك إن قتل رجل
امرأة إن قبلوا دية المرأة فذاك ، وإن أبي أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية
الرجل وقتلوه ، وهو قول الله : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا
يسرف في القتل ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
34 - باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة ، أو عبد وامرأة
في قتل رجل
[ 35221 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن
سالم ، ( عن أبي بصير ) ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سئل عن غلام لم
يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ ؟ فقال : إن خطأ المرأة والغلام عمد ، فان أحب
أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ( ويردوا على ) ( 2 ) أولياء الغلام خمسة آلاف
درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على أولياء الغلام ربع
هامش
21 - تفسير العياشي 2 : 291 / 68 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) الاسراء 17 : 33 .
( 3 ) يأتي في الباب 34 من هذه الأبواب .
الباب 34
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 301 / 1 ، التهذيب 10 : 242 / 963 ، والاستبصار 4 : 286 / 1084 ، والفقيه 4 :
83 / 267 .
( 2 ) في الكافي : ويؤدوا إلى .