ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 2 ) .
وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلا ( 3 ) .
[ 35201 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ( 1 ) ،
عن عبد الله ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام * قال : إذا قتلت المرأة
رجلا قتلت به ، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل
على دية المرأة وأقادوه بها ، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية ، دية المرأة كاملة ،
ودية المرأة نصف دية الرجل .
[ 35202 ] 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل
المرأة أن يقتلوه ، قال : ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن قبلوا الدية
فلهم نصف دية الرجل ، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا
نفسها . . الحديث .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 35203 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 181 / 707 ، والاستبصار 4 : 265 / 999 .
( 3 ) الفقيه 4 : 89 / 286 .
2 - الكافي 7 : 298 / 1 ، التهذيب 10 : 180 / 705 ، والاستبصار 4 : 265 / 998 ، أورد ذيله في
الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ديات النفس .
( 1 ) في الاستبصار : عن موسى .
( 2 ) ليس في المصدر .
3 - الكافي 7 : 298 / 2 .
( 1 ) التهذيب 10 : 180 / 704 ، والاستبصار 4 : 265 / 997 .
4 - الكافي 7 : 299 / 3 ، التهذيب 10 : 181 / 706 ، والاستبصار 4 : 267 / 1006 .