قال : وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب
من قطع وغيره ويكون له الدية ، ولا يقاد .
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي ( 1 ) .
[ 35199 ] 11 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو ،
وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) : في وصية
النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) قال : يا علي لا يقتل
والد بولده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القذف ( 1 ) .
33 - باب حكم الرجل يقتل المرأة ، والمرأة تقتل الرجل
[ 35200 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : في رجل قتل
امرأته ( 1 ) متعمدا ، قال : إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف
الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم .
وقال : في امرأة قتلت زوجها متعمدة ، قال : إن شاء أهله أن يقتلوها
قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه .
هامش
( 1 ) تأتي أسانيده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء .
11 - الفقيه 4 : 265 / 824 .
( 1 ) تقدم في الباب 14 من أبواب حد القذف .
الباب 33
فيه 21 حديث
1 - الكافي 7 : 299 / 4 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب ديات النفس .
( 1 ) في المصدر : امرأة .