ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 1 ) ، والذي قبله باسناده عن
الحسن بن محبوب والذي قبلهما باسناده عن يونس .
ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة
مثله ( 2 ) .
[ 35195 ] 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الرجل يقتل ابنه ، أيقتل به ؟ قال : لا ، ولا يرث أحدهما الاخر إذا قتله .
[ 35196 ] 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه
أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد
بالوالد إذا قتله ، ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه ، ويحد الولد للوالد إذا قذفه .
[ 35197 ] 9 - وعنه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أحمد بن
النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
الرجل يقتل ابنه أو عبده ، قال : لا يقتل به ، ولكن يضرب ضربا شديدا ،
وينفى عن مسقط رأسه .
ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن شمر مثله ( 1 ) .
[ 35198 ] 10 - وباسناده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 237 / 942 .
( 2 ) الفقيه 4 : 89 / 288 .
7 - التهذيب 10 : 238 / 948 ، أورده عن الكافي في الحديث 7 من الباب 7 من أبواب مواقع
الإرث .
8 - التهذيب 10 : 238 / 950 .
9 - التهذيب 10 : 236 / 939 .
( 1 ) الفقيه 4 : 90 / 290 .
10 - التهذيب 10 : 308 / 1148 .