بالزوج .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه ( 3 ) ، وكذا الذي قبله ،
والذي قبلهما باسناده عن الحسن بن محبوب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
24 - باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من
قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس فديته
من بيت المال
[ 35157 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن رجل
قتله القصاص ، له دية ؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص ( 1 ) من أحد ، وقال :
من قتله الحد فلا دية له .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 2 ) .
وعن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) ( 3 ) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
هامش
( 3 ) التهذيب 10 : 208 / 824 .
( 4 ) تقدم في الحديثين 5 و 6 من الباب 22 من هذه الأبواب وفي الباب 21 من موجبات
الضمان .
( 5 ) يأتي في الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 24
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 7 : 292 / 7 .
( 1 ) في المصدر زيادة : أحد .
( 2 ) التهذيب 10 : 207 / 819 ، والاستبصار 4 : 279 / 1056 .
( 3 ) ليس في التهذيب .