[ 35162 ] 6 - وباسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : من قتله القصاص ، أو الحد لم
يكن له دية .
[ 35163 ] 7 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، ( عن محمد بن عيسى ، عن
داود بن الحصين ) ( 1 ) ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
قال : سألته عمن أقيم عليه الحد ( 2 ) ، أيقاد منه ؟ أو تؤدى ديته ؟ قال : لا ،
إلا أن يزاد على القود .
[ 35164 ] 8 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في
قتل ولا جراحة .
[ 35165 ] 9 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أيما رجل قتله
الحد أو القصاص فلا دية له . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
6 - التهذيب 10 : 191 / 755 .
7 - التهذيب 10 : 278 / 1086 .
( 1 ) في المصدر : عن محمد بن داود بن الحصين .
( 2 ) في المصدر زيادة : فمات .
8 - التهذيب 10 : 279 / 1091 .
9 - التهذيب 10 : 206 / 813 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 و 4 من الباب 22 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 25 من هذه الأبواب .